مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۲۴ و ۲۵ (العروة الوثقى) - جلد ۱    المؤلف: يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم    الجزء: ۱    الصفحة: ۷۱   

(مسألة 11): إذا صلّى مع النجاسة اضطراراً [1] لا يجب عليه الإعادة بعد التمكّن من التطهير، نعم لو حصل التمكّن في أثناء الصلاة استأنف في سعة الوقت، والأحوط الإتمام و الإعادة.

(مسألة 12): إذا اضطرّ [2] إلى السجود على محلّ نجس لا يجب إعادتها بعد التمكّن من الطاهر.

(مسألة 13): إذا سجد على الموضع النجس جهلًا أو نسياناً لا يجب عليه الإعادة، و إن كانت أحوط [3].

فصل: فيما يعفى عنه في الصلاة

و هو امور:

الأوّل‌: دم الجروح و القروح ما لم تبرأ؛ في الثوب أو البدن، قليلًا كان أو كثيراً، أمكن الإزالة أو التبديل بلا مشقّة أم لا، نعم يعتبر أن يكون ممّا فيه مشقّة نوعية، فإن كان ممّا لا مشقّة في تطهيره أو تبديله على نوع الناس فالأحوط [4] إزالته أو تبديل الثوب، وكذا يعتبر أن يكون الجرح ممّا يعتدّ به، وله ثبات واستقرار، فالجروح الجزئية يجب تطهير دمها، ولا يجب فيما يعفى عنه منعه‌


[1] إن صلّى فيه مع سعة الوقت لليأس من الظفر بثوب طاهر أو تطهير بدنه أعاد في الوقت‌على الأحوط، والأحوط التأخير إلى آخر الوقت، و إذا صلّى آخر الوقت أو في السعة مع استيعاب العذر فالأقوى عدم وجوب القضاء.

[2] والأحوط التأخير إلى آخر الوقت.

[3] لا يترك، و إن كان عدم الوجوب لا يخلو من قوّة.

[4] إلّاإذا كان حرجاً عليه و إن لم يكن فيه مشقّة نوعية، فلا يجب حينئذٍ.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب