مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۲۴ و ۲۵ (العروة الوثقى) - جلد ۱    المؤلف: يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم    الجزء: ۱    الصفحة: ۷۶   

ذكراً كان الصبيّ أو انثى، و إن كان الأحوط الاقتصار على الذكر فنجاسته معفوّة بشرط غسله في كلّ يوم مرّة، مخيّرة [1] بين ساعاته، و إن كان الأولى غسله آخر النهار لتصلّي الظهرين و العشاءين مع الطهارة، أو مع خفّة النجاسة، و إن لم يغسل كلّ يوم مرّة فالصلوات الواقعة فيه مع النجاسة باطلة، ويشترط انحصار ثوبها في واحد، أو احتياجها إلى لبس جميع ما عندها و إن كان متعدّداً، ولا فرق في العفو بين أن تكون متمكّنة من تحصيل الثوب الطاهر بشراء أو استئجار أو استعارة أم لا، و إن كان الأحوط الاقتصار على صورة عدم التمكّن.

(مسألة 1): إلحاق بدنها بالثوب في العفو عن نجاسته محلّ إشكال‌ [2]، و إن كان لا يخلو عن وجه.

(مسألة 2): في إلحاق المربّي بالمربّية إشكال، وكذا من تواتر بوله.

السادس‌: يعفى عن كلّ نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار.

فصل: في المطهّرات‌

و هي امور:

أحدها: الماء، و هو عمدتها؛ لأنّ سائر [3] المطهّرات مخصوصة بأشياء خاصّة بخلافه؛ فإنّه مطهّر لكلّ متنجّس حتّى الماء المضاف بالاستهلاك، بل يطهّر بعض الأعيان النجسة كميّت الإنسان، فإنّه يطهر بتمام غسله، ويشترط في التطهير به‌


[1] الأحوط أن تغسل كلّ يوم لأوّل صلاة ابتلت بنجاسة الثوب، فتصلّي معه صلاة بطهر ثمّ‌عفي عنها لبقيّة الصلوات في اليوم و الليلة.

[2] والأقرب عدم الإلحاق، وكذا عدم إلحاق غير البول به.

[3] غير المطر.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب