مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۲۶ و ۲۷ (وسيلة النجاة) - جلد ۱    المؤلف: اصفهانى، ابوالحسن    الجزء: ۱    الصفحة: ۱۰۳   

المسلم في مقبرة الكفّار، ولو دفن عصياناً أو نسياناً ففي جواز نبشه ونقله تأمّل‌ [1] وإشكال.

القول: في مستحبّات الدفن ومكروهاته‌

أمّا المستحبّات فهي امور:

منها: حفر القبر إلى الترقوة أو بقدر القامة.

ومنها: اللحد في الأرض الصلبة؛ بأن يحفر في حائط القبر ممّا يلي القبلة حفيرة بقدر ما تسع جثّته فيوضع فيها، والشقّ في الأرض الرخوة بأن يحفر في قعر القبر حفيرة شبه النهر فيوضع فيها الميّت ويسقّف عليه.

ومنها: وضع جنازة الرجل قبل إنزاله في القبر ممّا يلي الرجلين وجنازة المرأة ممّا يلي القبلة أمام القبر.

ومنها: أن لا يفجأ به القبر ولا ينزله فيه بغتة، بل يضعه دون القبر بذراعين أو ثلاثة ويصبر عليه هنيئة، ثمّ يقدّمه قليلًا ويصبر عليه هنيئة، ثمّ يضعه على شفير القبر ليأخذ اهبته للسؤال، فإنّ للقبر أهوالًا عظيمة- نستجير باللَّه منها- ثمّ يسلّه من نعشه سلًاّ فيدخله برفق؛ سابقاً برأسه إن كان رجلًا وعرضاً إن كان امرأة.

ومنها: أن يحلّ جميع عقد الكفن بعد وضعه في القبر.

ومنها: أن يكشف عن وجهه ويجعل خدّه على الأرض ويعمل له وسادة من تراب ويسند ظهره بلبنة أو مدرة لئلّا يستلقي على قفاه.

ومنها: أن يسدّ اللحد باللبن أو الأحجار لئلّا يصل إليه التراب، و إذا


[1] والأقوى جوازه، خصوصاً إذا كان البقاء هتكاً له، فيجب النبش و النقل.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب