مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۲۶ و ۲۷ (وسيلة النجاة) - جلد ۱    المؤلف: اصفهانى، ابوالحسن    الجزء: ۱    الصفحة: ۱۱۰   

خرج بسبب من الأسباب، لا يجب دفنه ثانياً في ذلك المكان، بل يجوز أن يدفن في مكان آخر.

ختامٌ فيه أمران:

أحدهما: من المستحبّات الأكيدة: التعزية لأهل المصيبة وتسليتهم وتخفيف حزنهم بذكر ما يناسب المقام، وما له دخل تامّ في هذا المرام؛ من ذكر مصائب الدنيا، وسرعة زوالها، و أنّ كلّ نفس فانية، والآجال متقاربة، ونقل ما ورد فيما أعدّ اللَّه تعالى للمصاب من الأجر، ولا سيّما مصاب الولد؛ من أ نّه شافع مشفّع لأبويه حتّى أنّ السقط يقف وقفة الغضبان على باب الجنّة فيقول: لا أدخل حتّى يدخل أبواي، فيدخلهما اللَّه الجنّة، إلى غير ذلك.

وتجوز التعزية قبل الدفن وبعده و إن كان الأفضل كونها بعده وأجرها عظيم، ولا سيّما تعزية الثكلى و اليتيم، ف «من عزّى مصاباً كان له مثل أجره، من غير أن ينتقص من أجر المصاب شي‌ء» و «ما من مؤمن يعزّي أخاه بمصيبة إلّا كساه اللَّه من حلل الكرامة» وكان فيما ناجى به موسى ربّه أنّه قال: «يا ربّ ما لمن عزّى الثكلى؟» قال: «أظلّه في ظلّي يوم لا ظلّ إلّاظلّي»، و «أنّ من سكّت يتيماً عن البكاء وجبت له الجنّة»، و «ما من عبد يمسح يده على رأس يتيم إلّاويكتب اللَّه- عزّ وجلّ- له بعدد كلّ شعرة مرّت عليها يده حسنة» ... إلى غير ذلك ممّا ورد في الأخبار. ويكفي في تحقّقها مجرّد الحضور عند المصاب لأجلها بحيث يراه، فإنّ له دخلًا في تسلية الخاطر وتسكين لوعة الحزن.

ويجوز جلوس أهل الميّت للتعزية، ولا كراهة فيه على الأقوى. نعم الأولى أن لا يزيد على ثلاثة أيّام، كما أنّه يستحبّ إرسال الطعام إليهم في تلك المدّة


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب