مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۲۶ و ۲۷ (وسيلة النجاة) - جلد ۱    المؤلف: اصفهانى، ابوالحسن    الجزء: ۱    الصفحة: ۱۱۲   

القول: في الأغسال المندوبة

و هي أقسام زمانية ومكانية وفعلية:

أمّا الزمانية فكثيرة:

منها: غسل الجمعة، و هو من المستحبّات المؤكّدة حتّى قال بعض بوجوبه، ولكنّ الأقوى استحبابه. ووقته من طلوع الفجر الثاني إلى الزوال وبعده إلى آخر [1] يوم السبت قضاء، ولكن الأحوط فيما بعد الزوال إلى الغروب من يوم الجمعة أن ينوي القربة من غير تعرّض للقضاء و الأداء، كما أنّ الأحوط إتيانه في ليلة السبت رجاءً. ويجوز تقديمه يوم الخميس إذا خاف إعواز الماء [2] يوم الجمعة، ثمّ إن تمكّن منه يومها [3] يستحبّ إعادته و إن تركه حينئذٍ يستحبّ قضاؤه يوم السبت، ولو دار الأمر بين التقديم والقضاء فالأوّل أولى. وفي إلحاق ليلة الجمعة بيوم الخميس وجه، لكن الأحوط [4] إتيانه به فيها رجاءً، كما أنّ الأحوط فيما إذا كان فوته يوم الجمعة لا لإعواز الماء بل لأمر آخر تقديمه يوم الخميس بعنوان الرجاء لا بقصد المشروعية.

ومنها: أغسال ليالي شهر رمضان؛ و هي ليالي الأفراد: الاولى و الثالثة والخامسة وهكذا وتمام ليالي العشر الأخيرة، والآكد منها ليالي القدر وليلة النصف وليلة سبعة عشر و الخمس وعشرين و السبع وعشرين و التسع وعشرين‌


[1] مشروعيته في ليلة السبت محلّ تأمّل، فلا يترك الاحتياط الآتي.

[2] إلحاق خوف مطلق العذر به لا يخلو من وجه.

[3] قبل الزوال لا بعده، و إن تركه يستحبّ قضاؤه بعد الزوال ويوم السبت.

[4] لا يترك.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب