مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۲۶ و ۲۷ (وسيلة النجاة) - جلد ۱    المؤلف: اصفهانى، ابوالحسن    الجزء: ۱    الصفحة: ۱۱۶   

الأمكنة أو بينها وبين تلك الأفعال أعاد الغسل.

(مسألة 3): إذا كان عليه أغسال متعدّدة- زمانية أو مكانية أو فعلية أو مختلفة- يكفي غسل واحد عن الجميع إذا نواها.

(مسألة 4): في قيام التيمّم عند التعذّر مقام تلك الأغسال تأمّل وإشكال، فالأحوط الإتيان به عنده بعنوان الرجاء واحتمال المطلوبية.

فصل: في التيمّم‌

والكلام في مسوّغاته وفيما يصحّ التيمّم به وفي كيفيته وفيما يعتبر فيه وفي أحكامه.

القول: في مسوّغاته‌

(مسألة 1): مسوّغات التيمّم امور:

منها: عدم وجدان ما يكفيه من الماء لطهارته؛ غسلًا كانت أو وضوءاً، ويجب الفحص عنه إلى اليأس، وفي البرّية يكفي الطلب غلوة سهم في الحزنة وغلوة سهمين في السهلة في الجوانب الأربعة مع احتمال وجوده في الجميع، ويسقط عن الجانب الذي يعلم بعدمه فيه، كما أنّه يسقط في الجميع إذا قطع بعدمه في الجميع و إن احتمل وجوده فوق المقدار. نعم لو علم بوجوده فوق المقدار وجب تحصيله إذا بقي الوقت ولم يتعسّر.

(مسألة 2): الظاهر عدم وجوب المباشرة في الطلب، بل يكفي الاستنابة [1]،


[1] مع عدم حصول الاطمئنان من قول النائب مشكل.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب