|
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۲۶ و ۲۷ (وسيلة النجاة) - جلد ۱
المؤلف: اصفهانى، ابوالحسن
الجزء: ۱
الصفحة: ۱۲۲
القول: فيما يتيمّم به (مسألة 1): يعتبر فيما يتيمّم به أن يكون صعيداً، و هو مطلق وجه الأرض؛ من غير فرق بين التراب، والرمل، والحجر، والمدر، وأرض الجصّ و النورة قبل الإحراق، وتراب القبر، والمستعمل في التيمّم، وذي اللون، والحصى، وغيرها ممّا يندرج تحت اسمها و إن لم يعلّق منه في اليد شيء، إلّاأنّ الأحوط التراب، بخلاف ما لا يندرج تحت اسمها و إن كان منها، كالنبات و الذهب و الفضّة وغيرهما من المعادن الخارجة عن اسمها، وكذا الرماد و إن كان منها. (مسألة 2): إذا شكّ في كون شيء تراباً أو غيره ممّا لا يتيمّم به، فإن علم بكونه تراباً في السابق وشكّ في استحالته إلى غيره يجوز التيمّم به، و إن لم يعلم حالته السابقة يجمع [1] بين التيمّم به و التيمّم بالمرتبة اللاحقة من الغبار و الطين لو كانت، وإلّا يحتاط بالجمع بين التيمّم به و الصلاة في الوقت و القضاء في خارجه. (مسألة 3): لا يجوز التيمّم بالخزف [2] والجصّ و النورة بعد الإحراق مع التمكّن من التراب ونحوه، و أمّا مع عدم التمكّن فالأحوط الجمع بين التيمّم بواحد منها وبين الغبار أو الطين اللذين هما مرتبة متأخّرة، و أمّا مع فرض الانحصار فالأحوط الجمع بينهما وبين الإعادة أو القضاء. (مسألة 4): لا يصحّ التيمّم بالصعيد النجس و إن كان جاهلًا بنجاسته أو ناسياً، ولا بالمغصوب إلّاإذا اكره على المكث فيه كالمحبوس أو كان [1] أيمع انحصار المرتبة الاولى به. [2] جوازه لا يخلو من قوّة، و أمّا الجصّ و النورة بعد إحراقهما فالأحوط عدم الجواز معالتمكّن من التراب ونحوه، ومع عدمه يحتاط بما ذكره. |
|