مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۲۶ و ۲۷ (وسيلة النجاة) - جلد ۱    المؤلف: اصفهانى، ابوالحسن    الجزء: ۱    الصفحة: ۱۲۴   

ما في باطنه الغبار دون ظاهره و إن ثار منه بالضرب عليه، هذا إذا لم يتمكّن من نفضه وجمعه ثمّ التيمّم به وإلّا وجب. ومع فقد ذلك تيمّم بالوحل، ولو تمكّن من تجفيفه ثمّ التيمّم به وجب وليس منه الأرض النديّة و التراب النديّ، بل يكونان من المرتبة الاولى. و إذا تيمّم بالوحل فلصق بيده يجب إزالته‌ [1] أوّلًا ثمّ المسح بها، وفي جواز إزالته بالغسل إشكال.

(مسألة 7): لا يصحّ التيمّم بالثلج، فمن لم يجد غيره ممّا ذكر ولم يتمكّن‌ [2] من حصول مسمّى الغسل به كان فاقد الطهورين، والأحوط [3] هنا التمسّح بالثلج على أعضاء الوضوء و التيمّم به وفعل الصلاة في الوقت ثمّ القضاء بعده إذا تمكّن.

(مسألة 8): يكره التيمّم بالرمل وكذا بالسبخة، بل لا يجوز في بعض أفرادها الخارج عن اسم الأرض، ويستحبّ له نفض اليدين بعد الضرب وأن يكون ما يتيمّم به من ربى الأرض وعواليها، بل يكره أيضاً أن يكون من مهابطها.

القول: في كيفية التيمّم‌

(مسألة 1): كيفية التيمّم مع الاختيار: ضرب الأرض بباطن الكفّين معاً دفعة، ثمّ مسح الجبهة و الجبينين بهما معاً مستوعباً لهما من قصاص الشعر إلى طرف‌


[1] عدم الوجوب أظهر، لكن ينبغي أن يفرك الوحل كنفض التراب، و أمّا الإزالة بالغسل‌فلا يجوز بلا إشكال.

[2] أو كان حرجياً.

[3] و إن كان الأقوى سقوط الأداء، والأحوط ثبوت القضاء.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب