مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۲۶ و ۲۷ (وسيلة النجاة) - جلد ۱    المؤلف: اصفهانى، ابوالحسن    الجزء: ۱    الصفحة: ۲۰   

لا يكون فيه رطوبة مسرية فلا يجزي الطين و الخرقة المبلولة، نعم لا تضرّ النداوة التي لا تسري.

(مسألة 2): يجب في الغسل بالماء إزالة العين و الأثر؛ أعني الأجزاء الصغار التي لا ترى، وفي المسح يكفي إزالة العين ولا يضرّ بقاء الأثر.

(مسألة 3): إنّما يكتفى بالمسح في الغائط إذا لم يتعدّ المخرج على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء، وأن لا يكون في المحلّ نجاسة من الخارج، حتّى إذا خرج مع الغائط نجاسة اخرى كالدم يتعيّن الماء.

(مسألة 4): يحرم الاستنجاء بالمحترمات، وكذا بالعظم و الروث على الأحوط، لكن لو فعل يطهر المحلّ على الأقوى‌ [1].

(مسألة 5): لا يجب الدلك باليد في مخرج البول و إن احتمل خروج المذي معه، و إن كان الأحوط [2] الدلك في هذه الصورة.

فصل: في الاستبراء

وكيفيته‌ [3]: أن يمسح بقوّة ما بين المقعد وأصل الذكر ثلاثاً، ثمّ يضع سبّابته- مثلًا- تحت الذكر وإبهامه فوقه ويمسح بقوّة إلى رأسه ثلاثاً، ثمّ يعصر رأسه ثلاثاً، فإذا رأى بعد ذلك رطوبة مشتبهة لا يدري أنّها بول أو غيره يحكم‌


[1] محلّ إشكال خصوصاً في العظم و الروث، بل حصول الطهارة مطلقاً محلّ إشكال. نعم لا إشكال في العفو في غير ما ذكر.

[2] لا يترك.

[3] على الأحوط الأولى.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب