مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۲۶ و ۲۷ (وسيلة النجاة) - جلد ۱    المؤلف: اصفهانى، ابوالحسن    الجزء: ۱    الصفحة: ۲۲   

لم يستبرئ فكذلك‌ [1] في وجه لا يخلو من قوّة. و إن خرجت الرطوبة المشتبهة قبل أن يتوضّأ يكتفي بالوضوء خاصّة ولا يجب عليه الغسل؛ سواء استبرأ بعد البول أم لم يستبرئ.

فصل: في الوضوء

والكلام في واجباته وشرائطه وموجباته وغاياته وأحكام الخلل.

القول: في الواجبات‌

(مسألة 1): الواجب في الوضوء غسل الوجه و اليدين ومسح الرأس والقدمين. والمراد بالوجه ما بين قصاص الشعر وطرف الذقن طولًا وما دارت عليه الإبهام و الوسطى عرضاً [2]، فما خرج عن ذلك لا يجب غسله. نعم يجب غسل شي‌ء ممّا خرج عن الحدّ المذكور مقدّمة لتحصيل اليقين بغسل تمام ما اشتمل عليه الحدّ.

(مسألة 2): يجب‌ [3] أن يكون الغسل من أعلى الوجه ولا يجوز الغسل منكوساً، نعم لو ردّ الماء منكوساً ولكن نوى الغسل من الأعلى برجوعه جاز.

(مسألة 3): لا يجب غسل ما استرسل من اللحية، أمّا ما دخل منها في حدّ الوجه فإنّه يجب غسله، لكن الواجب غسل الظاهر منه؛ من غير فرق بين الكثيف و الخفيف مع صدق إحاطة الشعر بالبشرة و إن كان التخليل في الثاني‌


[1] الأقوى هو الاكتفاء بالوضوء في هذه الصورة.

[2] من متناسب الأعضاء، وغيره يرجع إليه.

[3] على الأحوط.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب