|
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۲۶ و ۲۷ (وسيلة النجاة) - جلد ۱
المؤلف: اصفهانى، ابوالحسن
الجزء: ۱
الصفحة: ۲۲
لم يستبرئ فكذلك [1] في وجه لا يخلو من قوّة. و إن خرجت الرطوبة المشتبهة قبل أن يتوضّأ يكتفي بالوضوء خاصّة ولا يجب عليه الغسل؛ سواء استبرأ بعد البول أم لم يستبرئ. فصل: في الوضوء والكلام في واجباته وشرائطه وموجباته وغاياته وأحكام الخلل. القول: في الواجبات (مسألة 1): الواجب في الوضوء غسل الوجه و اليدين ومسح الرأس والقدمين. والمراد بالوجه ما بين قصاص الشعر وطرف الذقن طولًا وما دارت عليه الإبهام و الوسطى عرضاً [2]، فما خرج عن ذلك لا يجب غسله. نعم يجب غسل شيء ممّا خرج عن الحدّ المذكور مقدّمة لتحصيل اليقين بغسل تمام ما اشتمل عليه الحدّ. (مسألة 2): يجب [3] أن يكون الغسل من أعلى الوجه ولا يجوز الغسل منكوساً، نعم لو ردّ الماء منكوساً ولكن نوى الغسل من الأعلى برجوعه جاز. (مسألة 3): لا يجب غسل ما استرسل من اللحية، أمّا ما دخل منها في حدّ الوجه فإنّه يجب غسله، لكن الواجب غسل الظاهر منه؛ من غير فرق بين الكثيف و الخفيف مع صدق إحاطة الشعر بالبشرة و إن كان التخليل في الثاني [1] الأقوى هو الاكتفاء بالوضوء في هذه الصورة. [2] من متناسب الأعضاء، وغيره يرجع إليه. [3] على الأحوط. |
|