مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۲۶ و ۲۷ (وسيلة النجاة) - جلد ۱    المؤلف: اصفهانى، ابوالحسن    الجزء: ۱    الصفحة: ۲۶   

ماء وضوئه فلا يترك‌ [1] الاحتياط بالجمع بين المسح باليد اليابسة ثمّ بالماء الجديد ثمّ التيمّم.

(مسألة 18): لا بدّ في المسح من إمرار الماسح على الممسوح، فلو عكس لم يجز، نعم لا تضرّ الحركة اليسيرة في الممسوح.

(مسألة 19): لا يجب في مسح القدمين وضع أصابع الكفّ- مثلًا- على أصابعهما وجرّها إلى الحدّ، بل يجزي أن يضع تمام كفّه على تمام ظهر القدم ثمّ يجرّها قليلًا بمقدار يصدق عليه المسح.

(مسألة 20): يجوز المسح على القناع و الخفّ و الجورب وغيرها عند الضرورة؛ من تقيّة أو برد أو سَبُع أو عدوّ ونحو ذلك ممّا يخاف بسببه عن رفع الحائل. ويعتبر في المسح على الحائل كلّ ما اعتبر في مسح البشرة من كونه بالكفّ وبنداوة الوضوء وغير ذلك.

القول: في شرائط الوضوء

(مسألة 1): شرائط الوضوء امور:

منها: طهارة الماء وإطلاقه وإباحته وطهارة المحلّ المغسول و الممسوح ورفع الحاجب عنه وإباحة المكان الذي هو بمعنى الفضاء الذي يقع فيه الغسل والمسح، وكذا إباحة المصبّ‌ [2] والآنية مع الانحصار، بل ومع عدمه أيضاً إذا كان‌


[1] و إن كان الأقوى كفاية المسح بالماء الجديد.

[2] إن عدّ الصبّ تصرّفاً في المغصوب عرفاً أو جزءاً أخيراً للعلّة التامّة على الأحوط، وإلّاعدم البطلان هو الأقوى، بل عدم البطلان مطلقاً لا يخلو من قوّة حتّى مع غصبية المكان.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب