|
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۲۶ و ۲۷ (وسيلة النجاة) - جلد ۱
المؤلف: اصفهانى، ابوالحسن
الجزء: ۱
الصفحة: ۳
مقدّمة اعلم: أنّه يجب على كلّ مكلّف غير بالغ مرتبة الاجتهاد في عباداته [1] ومعاملاته وتمام أعماله ولو في المستحبّات و المباحات، أن يكون إمّا مقلّداً أو محتاطاً؛ بشرط أن يعرف موارد الاحتياط ولا يعرف ذلك إلّاالقليل، فعمل العامّي الغير العارف بمواضع الاحتياط من غير تقليد باطل [2] عاطل. (مسألة 1): يجوز العمل بالاحتياط ولو كان مستلزماً للتكرار على الأقوى. (مسألة 2): التقليد [3] المصحّح للعمل هو الالتزام بالعمل بفتوى مجتهد معيّن، ويتحقّق بأخذ المسائل منه للعمل بها و إن لم يعمل بعدُ بها. نعم، في مسألتي جواز البقاء على تقليد الميّت وعدم جواز العدول من الحيّ إلى الحيّ يتوقّف على العمل بها كما يأتي في المسألتين. [1] في غير الضروريات فيها وفيما يتلوها. [2] يأتي التفصيل فيه. [3] التقليد هو العمل مستنداً إلى فتوى الفقيه و هو الموضوع للمسألتين الآتيتين. نعم مايكون مصحّحاً للعمل هو صدوره عن حجّة كفتوى الفقيه و إن لم يصدق عليه عنوان التقليد، وسيأتي أنّ مجرّد انطباقه على فتواه مصحّح له. |
|