مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۲۶ و ۲۷ (وسيلة النجاة) - جلد ۱    المؤلف: اصفهانى، ابوالحسن    الجزء: ۱    الصفحة: ۳۲   

(مسألة 19): كما يجب النيّة في أوّل العمل كذلك يجب استدامتها إلى آخره، فلو تردّد أو نوى العدم وأتمّ الوضوء على هذا الحال بطل. نعم، لو عدل إلى النيّة الاولى قبل فوات الموالاة وضمّ إلى ما أتى به مع النيّة باقي الأفعال، صحّ.

(مسألة 20): يكفي في النيّة قصد القربة، ولا يجب نيّة الوجوب أو الندب لا وصفاً ولا غاية، فلا يلزم أن يقصد: أنّي أتوضّأ الوضوء الذي يكون واجباً عليّ، أو يقصد: أنّي أتوضّأ لأنّه يجب عليّ، بل لو نوى الوجوب في موضع الندب أو العكس اشتباهاً بعد ما كان قاصداً للقربة والامتثال على أيّ حال كفى وصحّ، فإذا نوى الوجوب بتخيّل دخول الوقت فتبيّن خلافه صحّ وضوؤه كالعكس.

(مسألة 21): لا يعتبر في صحّة الوضوء نيّة رفع الحدث ولا نيّة استباحة الصلاة وغيرها من الغايات، بل لو نوى التجديد فتبيّن كونه محدثاً صحّ الوضوء ويجوز معه الصلاة وغيرها. ويكفي وضوء واحد عن الأسباب المختلفة و إن لم يلحظها بالنيّة، بل لو قصد رفع حدث بعينه‌ [1] صحّ الوضوء وارتفع الجميع.

فصل: في موجبات الوضوء و غاياته‌

(مسألة 1): الأحداث الناقضة للوضوء و الموجبة له امور:

الأوّل و الثاني: خروج البول وما في حكمه كالبلل المشتبه قبل الاستبراء، وخروج الغائط من الموضع الطبيعي أو من غيره مع انسداد الطبيعي أو بدونه؛ كثيراً كان أو قليلًا ولو بمصاحبة دود أو نواة مثلًا. الثالث: خروج الريح عن الدبر


[1] إن كان على وجه التقييد؛ بحيث كان من نيّته عدم ارتفاع غيره، ففي الصحّة إشكال.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب