مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۲۶ و ۲۷ (وسيلة النجاة) - جلد ۱    المؤلف: اصفهانى، ابوالحسن    الجزء: ۱    الصفحة: ۳۴   

أمّا في الصورة الثانية يتوضّئان لكلّ صلاة [1] ولا يجوز أن يصلّيا صلاتين بوضوءٍ واحد؛ فريضة كانتا أو نافلة أو مختلفتين. والظاهر إلحاق مسلوس الريح‌ [2] بمسلوس البول في التفصيل المتقدّم.

(مسألة 4): يجب على المسلوس التحفّظ من تعدّي بوله بكيس فيه قطن ونحوه. والظاهر عدم وجوب تغييره أو تطهيره لكلّ صلاة، نعم الأحوط تطهير الحشفة إن أمكن من غير حرج، ويجب التحفّظ بما أمكن في المبطون أيضاً، كما أنّ الأحوط فيه أيضاً تطهير المخرج إن أمكن من غير حرج.

(مسألة 5): لا يجب على المسلوس و المبطون قضاء ما مضى من الصلوات بعد برئهما. نعم الظاهر وجوب إعادتها إذا برئ في الوقت واتّسع الزمان للصلاة مع الطهارة.

فصل [: في غايات الوضوء]

غايات الوضوء ما كان وجوب الوضوء أو استحبابه لأجله من جهة كونه شرطاً لصحّته كالصلاة، أو شرطاً لجوازه وعدم حرمته كمسّ كتابة القرآن، أو شرطاً لكماله كقراءة القرآن، أو لرفع كراهته كالأكل في حال الجنابة؛ فإنّه مكروه وترتفع كراهته بالوضوء.

أمّا الأوّل: و هو ما كان الوضوء شرطاً لصحّته فهو شرط للصلاة؛ فريضة


[1] لا يبعد عدم لزوم التجديد إن لم يتقاطر منه بين الصلاتين، فيأتي بوضوء واحدصلوات كثيرة ما لم يتقاطر في فواصلها و إن تقاطر في أثنائها، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط.

[2] إلحاقه بالمبطون أقوى إن لم يكن داخلًا فيه موضوعاً، كما لا يبعد.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب