مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۲۶ و ۲۷ (وسيلة النجاة) - جلد ۱    المؤلف: اصفهانى، ابوالحسن    الجزء: ۱    الصفحة: ۴۰   

(مسألة 14): يجوز أن يصلّي صاحب الجبيرة أوّل الوقت مع اليأس عن زوال العذر إلى آخره ومع عدمه الأحوط التأخير.

فصل: في الأغسال‌

[في الأغسال الواجبة]

و الواجب منها ستّة [1]: غسل الجنابة و الحيض والاستحاضة و النفاس و مسّ الميّت و غسل الأموات.

فصل: في غسل الجنابة

والكلام في سبب الجنابة وأحكام الجنب وواجبات الغسل.

القول: في السبب‌

(مسألة 1): سبب الجنابة أمران:

أحدهما: خروج المنيّ وما في حكمه من البلل المشتبه قبل الاستبراء بالبول كما ستعرفه إن شاء اللَّه تعالى. والمعتبر خروجه إلى الخارج فلو تحرّك من محلّه ولم يخرج لم يوجب الجنابة، كما أنّ المعتبر كونه منه فلو خرج من المرأة منيّ الرجل لا يوجب جنابتها إلّامع العلم باختلاطه بمنيّها. والمنيّ إن علم فلا إشكال وإلّا رجع الصحيح في معرفته إلى اجتماع الدفق و الشهوة وفتور الجسد. ويرجع المريض و المرأة إلى الأخيرين‌ [2]. ولا يكفي الواحد من الثلاثة، لكنّ الأحوط مع عدم اجتماع الثلاث الغسل و الوضوء إذا كان‌


[1] الأقوى عدم الوجوب الشرعي في غير غسل الأموات.

[2] الظاهر كفاية الشهوة فيهما ولا ينبغي ترك الاحتياط خصوصاً في المرأة.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب