مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۲۶ و ۲۷ (وسيلة النجاة) - جلد ۱    المؤلف: اصفهانى، ابوالحسن    الجزء: ۱    الصفحة: ۵۰   

مختلفة- فإن نوى الجميع بغسل واحد صحّ وكفى عن الجميع مطلقاً، وحينئذٍ إن كان فيها غسل الجنابة لا حاجة إلى الوضوء للمشروط به، وإلّا وجب الوضوء قبل الغسل أو بعده، وكذلك يكفي عن الجميع إن كان فيها الجنابة و قد قصد غسلها، و إن لم يكن فيها الجنابة أو كانت و قد قصد واحداً من الأغسال الواجبة غير غسل الجنابة، فلا يبعد كفايته عن الجميع أيضاً، لكن الأحوط خلافه، و إن نوى بعض الأغسال المستحبّة كفى أيضاً عن غير المنويّ عن المستحبّات، أمّا كفايته عن الواجبات ففيه إشكال فلا يترك الاحتياط.

فصل: في غسل الحيض‌

دم الحيض أسود [1] أو أحمر غليظ حارّ يخرج بحرقة، كما أنّ دم الاستحاضة أصفر بارد صافٍ يخرج من غير لذع وحرقة. و هذه صفات غالبية لهما يرجع إليها في مقام التميّز والاشتباه في بعض المقامات، وربّما كان كلّ منهما بصفات الآخر. وكلّ دم تراه الصبيّة قبل إكمال تسع سنين ليس بحيض و إن كان بصفاته، بل هو استحاضة [2] مع عدم العلم بغيرها، وكذا ما تراه المرأة بعد اليأس ليس بحيض و إنّما هو استحاضة مع احتمالها. وتيأس المرأة بإكمال ستّين سنة إن كانت قرشية وخمسين إن كانت غيرها. والمشكوك كونها قرشية تلحق بغيرها [3]. والمشكوك البلوغ تحكم بعدمه، وكذلك المشكوك يأسها.


[1] بل أحمر يضرب إلى السواد أو أحمر طريّ له دفع وحرقة وحرارة، ودم الاستحاضةمقابله في الأوصاف.

[2] فيه تردّد و إن لا يبعد، وكذا فيما ترى المرأة بعد اليأس.

[3] فيه إشكال.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب