مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۲۶ و ۲۷ (وسيلة النجاة) - جلد ۱    المؤلف: اصفهانى، ابوالحسن    الجزء: ۱    الصفحة: ۵۹   

التحيّض في أوّل رؤية الدم، و إن استمرّ إلى أزيد من شهر واحد يجب عليها الموافقة بين الشهور، فإذا كان ابتداء الدم في الشهر الأوّل من أوّله جعلتها في الشهور التالية أيضاً في أوّلها، و إن كان من وسطه جعلتها فيها أيضاً في وسطها وهكذا.

(مسألة 21): ذات العادة الوقتية فقط إذا تجاوز دمها العشرة ترجع في الوقت إلى عادتها، و أمّا في العدد فإن كان لها تميّز يمكن رعايته مع الوقت رجعت إليه، وإلّا تحيّضت‌ [1] سبعة أيّام وجعلتها في وقت العادة. و أمّا ذات العادة العددية فقط ترجع في العدد إلى عادتها، و أمّا بحسب الوقت فإن كان لها تميّز يوافق العدد رجعت إليه، و إن كان مخالفاً له ترجع إليه أيضاً، لكن تزيد مع نقصانه عن العدد وتنقص مع زيادته عليه، ومع عدم التميّز أصلًا تجعل العدد في أوّل الدم كما تقدّم.

القول: في أحكام الحيض‌

و هي امور:

منها: عدم جواز الصلاة و الصيام و الطواف والاعتكاف لها.

ومنها: حرمة ما يحرم على مطلق المحدث عليها، و هي امور: مسّ اسم اللَّه تعالى، وكذا مسّ أسماء الأنبياء و الأئمّة عليهم السلام على الأحوط، ومسّ كتابة القرآن على التفصيل المتقدّم في الوضوء.

ومنها: حرمة ما يحرم على الجنب عليها، و هي أيضاً امور: قراءة السور العزائم أو بعضها، ودخول المسجدين و اللبث في غيرهما، ووضع شي‌ء في‌


[1] بل رجعت إلى أقاربها مع الوجدان، وإلّا تحيّضت بما ذكر.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب