|
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۲۶ و ۲۷ (وسيلة النجاة) - جلد ۱
المؤلف: اصفهانى، ابوالحسن
الجزء: ۱
الصفحة: ۶۴
السفر تجب الصلاتان، ومع الترك يجب قضاؤهما، و إذا بقي أقلّ من خمس ركعات في الحضر أو أقلّ من أربع في السفر تجب خصوص العشاء وسقط عنها المغرب أداءً وقضاءً. (مسألة 15): إذا اعتقدت سعة الوقت للصلاتين فتبيّن عدمها و أنّ وظيفتها خصوص الثانية وجب قضاؤها، و إذا قدّمت الثانية باعتقاد الضيق فبانت السعة صحّت ووجب إتيان الاولى بعدها، و إن كان التبيّن بعد خروج الوقت وجب قضاؤها. (مسألة 16): يستحبّ للحائض أن تبدّل القطنة وتتوضّأ وقت كلّ صلاة وتجلس بمقدار صلاتها مستقبلة ذاكرة للَّهتعالى. ويكره لها الخضاب بالحنّاء أو غيره وقراءة القرآن- ولو أقلّ من سبع آيات- وحمل المصحف ولو بغلافه ولمس هامشه وما بين سطوره. فصل: في الاستحاضة الكلام: في دم الاستحاضة وأحكامها دم الاستحاضة في الأغلب أصفر بارد رقيق يخرج بغير قوّة ولذع وحرقة، و قد يكون بصفة الحيض كما مرّ، وليس لقليله ولا لكثيره حدّ. وكلّ دم [1] تراه المرأة قبل البلوغ أو بعد اليأس أو أقلّ من ثلاثة ولم يكن دم قرح [2] ولا جرح ولا نفاس فهو استحاضة، وكذا إذا تجاوز الدم عن عشرة أيّام، لكن حينئذٍ قد [1] في الكلّية إشكال. [2] أو لم يعلم كونه منهما ما لم تكن المرأة مقروحة أو مجروحة على الأحوط. |
|