مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۲۶ و ۲۷ (وسيلة النجاة) - جلد ۱    المؤلف: اصفهانى، ابوالحسن    الجزء: ۱    الصفحة: ۶۴   

السفر تجب الصلاتان، ومع الترك يجب قضاؤهما، و إذا بقي أقلّ من خمس ركعات في الحضر أو أقلّ من أربع في السفر تجب خصوص العشاء وسقط عنها المغرب أداءً وقضاءً.

(مسألة 15): إذا اعتقدت سعة الوقت للصلاتين فتبيّن عدمها و أنّ وظيفتها خصوص الثانية وجب قضاؤها، و إذا قدّمت الثانية باعتقاد الضيق فبانت السعة صحّت ووجب إتيان الاولى بعدها، و إن كان التبيّن بعد خروج الوقت وجب قضاؤها.

(مسألة 16): يستحبّ للحائض أن تبدّل القطنة وتتوضّأ وقت كلّ صلاة وتجلس بمقدار صلاتها مستقبلة ذاكرة للَّه‌تعالى. ويكره لها الخضاب بالحنّاء أو غيره وقراءة القرآن- ولو أقلّ من سبع آيات- وحمل المصحف ولو بغلافه ولمس هامشه وما بين سطوره.

فصل: في الاستحاضة

الكلام: في دم الاستحاضة وأحكامها

دم الاستحاضة في الأغلب أصفر بارد رقيق يخرج بغير قوّة ولذع وحرقة، و قد يكون بصفة الحيض كما مرّ، وليس لقليله ولا لكثيره حدّ. وكلّ دم‌ [1] تراه المرأة قبل البلوغ أو بعد اليأس أو أقلّ من ثلاثة ولم يكن دم قرح‌ [2] ولا جرح ولا نفاس فهو استحاضة، وكذا إذا تجاوز الدم عن عشرة أيّام، لكن حينئذٍ قد


[1] في الكلّية إشكال.

[2] أو لم يعلم كونه منهما ما لم تكن المرأة مقروحة أو مجروحة على الأحوط.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب