مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۲۶ و ۲۷ (وسيلة النجاة) - جلد ۱    المؤلف: اصفهانى، ابوالحسن    الجزء: ۱    الصفحة: ۷۰   

فصل: في النفاس‌

و هو دم الولادة معها أو بعدها قبل انقضاء عشرة أيّام من حينها ولو كان سقطاً ولم تلج فيه الروح، بل ولو كان مضغة أو علقة إذا علم كونها مبدأ نشوء الولد.

ومع الشكّ لم يحكم بكونه نفاساً. وليس لأقلّه حدّ فيمكن أن يكون لحظة بين العشرة، ولو لم تر دماً أصلًا أو رأته بعد العشرة من حين الولادة فلا نفاس لها، وأكثره عشرة أيّام. وابتداء الحساب بعد انفصال الولد، لا من حين الشروع في الولادة، و إن ولدت في أوّل النهار فالليلة الأخيرة خارجة، و أمّا الليلة الاولى لو ولدت في الليل فهي جزء من النفاس و إن لم تحسب من العشرة، و إن ولدت في وسط النهار يلفّق من اليوم الحادي عشر، ولو ولدت اثنين كان ابتداء نفاسها من الأوّل ومبدأ العشرة من وضع الثاني.

(مسألة 1): إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها فكلّ ما رأته نفاس؛ سواء رأت تمام العشرة أو بعضها، وسواء كانت ذات العادة في حيضها أو لا. والنقاء المتخلّل بين الدمين أو الدماء بحكم النفاس على الأقوى، فلو رأت يوماً بعد الولادة وانقطع ثمّ رأت العاشر يكون الكلّ نفاساً، وكذا لو رأت يوماً فيوماً لا إلى العشرة، ولو لم تر الدم إلّااليوم العاشر يكون هو النفاس، وما سبق من النقاء طهر كلّه، ولو رأت الثالث ثمّ رأت العاشر يكون نفاسها ثمانية.

(مسألة 2): لو رأت الدم في تمام العشرة واستمرّ إلى أن تجاوزها فإن كانت ذات عادة عددية في الحيض ترجع في نفاسها إلى مقدار أيّام حيضها؛ سواء كانت عشرة أو أقلّ وعملت بعدها عمل المستحاضة، و إن لم تكن ذات عادة تجعل نفاسها عشرة وتعمل بعدها عمل المستحاضة، و إن‌


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب