مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۲۶ و ۲۷ (وسيلة النجاة) - جلد ۱    المؤلف: اصفهانى، ابوالحسن    الجزء: ۱    الصفحة: ۷۲   

المسجدين و المكث في غيرهما، ووجوب قضاء الصوم عليها، دون الصلاة على التفصيل الذي سبق في الحيض.

فصل: في غسل مسّ الميّت‌

وسببه مسّ ميّت الإنسان بعد برد تمام جسده وقبل تمام غسله لا بعده ولو كان غسلًا اضطرارياً، كما إذا كانت الأغسال الثلاثة بالماء القراح لفقد الخليطين، بل ولو كان المغسّل كافراً لفقد المسلم المماثل و إن كان الأحوط عدم الاكتفاء به. ويلحق بالغسل التيمّم عند تعذّره و إن كان الأحوط عدمه.

ولا فرق في الميّت بين المسلم و الكافر و الكبير و الصغير حتّى السقط إذا تمّ له أربعة أشهر، كما لا فرق بين ما تحلّه الحياة وغيره ماسّاً وممسوساً بعد صدق اسم المسّ، فيجب الغسل بمسّ ظفره ولو بالظفر. نعم لا يوجبه مسّ الشعر ماسّاً وممسوساً.

(مسألة 1): القطعة المبانة من الحيّ بحكم الميّت في وجوب الغسل بمسّها إذا اشتملت على العظم دون المجرّدة عنه، والأحوط [1] إلحاق العظم المجرّد باللحم المشتمل عليه. و أمّا القطعة المبانة من الميّت فكلّ ما كان يوجب مسّه الغسل في حال الاتّصال يكون كذلك حال الانفصال.

(مسألة 2): الشهيد كالمغسّل فلا يوجب مسّه الغسل، وكذا من وجب قتله قصاصاً أو حدّاً فامر بتقديم غسله ليقتل.

(مسألة 3): إذا مسّ ميّتاً وشكّ في أنّه قبل برده أو بعده لا يجب الغسل،


[1] و إن كان الأقوى خلافه.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب