مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۲۶ و ۲۷ (وسيلة النجاة) - جلد ۱    المؤلف: اصفهانى، ابوالحسن    الجزء: ۱    الصفحة: ۸۰   

القول: في كيفية غُسل الميّت‌

يجب أوّلًا إزالة النجاسة عن بدنه، والأقوى كفاية غسل كلّ عضو قبل تغسيله، و إن كان الأحوط تطهير جميع الجسد قبل الشروع في الغسل. ويجب تغسيله ثلاثة أغسال، أوّلها بماء السدر ثمّ بماء الكافور ثمّ بالماء الخالص، ولو خالف الترتيب عاد إلى ما يحصل به بإعادة ما حقّه التأخير. وكيفية كلّ غسل من الأغسال الثلاثة كغسل الجنابة، فيبدأ بغسل الرأس و الرقبة ثمّ الطرف الأيمن ثمّ الأيسر. ولا يكفي الارتماس في الأغسال الثلاثة على الأحوط؛ بأن يكتفي في كلّ غسل بارتماسة واحدة. نعم يجوز في غسل كلّ عضو من الأعضاء الثلاثة من كلّ غسل من الأغسال الثلاثة رمس العضو في الماء الكثير مع مراعاة الترتيب.

(مسألة 1): يعتبر في كلّ من السدر و الكافور أن يكون بمقدار يصدق أنّه مخلوط بهما مع بقاء الماء على إطلاقه.

(مسألة 2): إذا تعذّر أحد الخليطين أو كلاهما غسّل بالماء الخالص بدل المتعذّر على الأحوط [1] قاصداً به البدلية مراعياً للترتيب بالنيّة.

(مسألة 3): إذا فقد الماء للغسل ييمّم ثلاث تيمّمات بدلًا عن الأغسال الثلاثة على الترتيب، والأحوط [2] تيمّم آخر بقصد بدلية المجموع. وييمّم أيضاً إذا كان مجروحاً أو محروقاً أو مجدوراً بحيث يخاف من تناثر جلده لو اغتسل.


[1] بل وجوبه لا يخلو من قوّة.

[2] و إن كان الأقوى عدم لزومه.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب