مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۲۶ و ۲۷ (وسيلة النجاة) - جلد ۱    المؤلف: اصفهانى، ابوالحسن    الجزء: ۱    الصفحة: ۹۳   

أنواع تجهيزه أولى الناس بها أولاهم بميراثه؛ بمعنى أنّ الوليّ لو أراد المباشرة بنفسه أو عيّن شخصاً لها لا يجوز لغيره مزاحمته، لا أنّ إذنه شرط [1] لصحّة عمل غيره، و قد مرّ ذلك مفصّلًا في الغسل فلا نعيده. و إذا أوصى الميّت بأن يصلّي عليه شخص معيّن فالظاهر [2] وجوب العمل بها على الوليّ بأن لا يزاحم الوصيّ.

(مسألة 4): تستحبّ فيها الجماعة، والأحوط [3] اعتبار اجتماع شرائط الإمامة من العدالة ونحوها هنا أيضاً، بل الأحوط اعتبار اجتماع شرائط الجماعة من عدم الحائل ونحوه أيضاً، ولا يتحمّل الإمام هنا عن المأمومين شيئاً.

(مسألة 5): يجوز أن يصلّي على ميّت واحد في زمان واحد أشخاص متعدّدون فرادى، بل وبالجماعات المتعدّدة، ويجوز لكلّ واحد منهم قصد الوجوب ما لم يفرغ منها أحد، فإذا فرغ نوى الباقون الاستحباب أو القربة، وكذلك الحال في المصلّين المتعدّدين في جماعة واحدة.

(مسألة 6): يجوز للمأموم نيّة الانفراد في الأثناء، لكن بشرط أن لا يكون بعيداً عن الجنازة بما يضرّ ولا خارجاً عن المحاذاة المعتبرة في المنفرد.

القول: في كيفية صلاة الميّت‌

و هي خمس تكبيرات: يأتي بالشهادتين بعد الاولى، والصلاة على النبي وآله بعد الثانية، والدعاء للمؤمنين و المؤمنات بعد الثالثة، والدعاء للميّت بعد الرابعة


[1] قد مرّ أنّ الأقوى اشتراطه.

[2] الأحوط وجوب عمل الوليّ ووجوب استئذان الوصيّ.

[3] و إن كان عدم اعتبارها غير بعيد، وكذا في شرائط الجماعة إلّافيما يشترط في صدقهاعرفاً كعدم البعد المفرط و الحائل الغليظ.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب