مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۳۱ (مناسك الحج( بالعربية)) - جلد ۱    المؤلف: الخميني، السيد روح الله    الجزء: ۱    الصفحة: ۱۰۱   

(مسألة 9): لا يجوز تقديم السعي على طواف الزيارة، ولا على صلاته اختياراً، ولا تقديم طواف النساء عليهما، ولا على السعي اختياراً، فلو خالف الترتيب أعاد بما يحصل به الترتيب.

(مسألة 10): يجوز تقديم طواف النساء على السعي عند الضرورة، كالخوف عن الحيض وعدم التمكّن من البقاء إلى الطهر، لكنّ الأحوط الاستنابة لإتيانه، ولو قدّمه عليه سهواً أو جهلًا بالحكم صحّ سعيه وطوافه و إن كان الأحوط إعادة الطواف.

(مسألة 11): لو ترك طواف النساء سهواً ورجع إلى بلده، فإن تمكّن من الرجوع بلا مشقّة يجب، وإلّا استناب فيحلّ له النساء بعد الإتيان.

(مسألة 12): لو نسي وترك الطواف الواجب: من عمرة أو حجّ أو طواف النساء، ورجع وجامع النساء يجب عليه الهدي ينحره أو يذبحه في مكّة، والأحوط نحر الإبل، ومع تمكّنه بلا مشقّة يرجع ويأتي بالطواف، والأحوط إعادة السعي في غير نسيان طواف النساء، ولو لم يتمكّن استناب.

(مسألة 13): لو ترك طواف العمرة أو الزيارة جهلًا بالحكم ورجع، يجب عليه بدنة وإعادة الحجّ.

مستحبّات أعمال مكّة المكرّمة

1- الغسل قبل دخول المسجد الشريف، بل يستحبّ أيضاً الغسل في منى لدخول مكّة المكرّمة.

2- تقليم الأظفار و الأخذ من الشارب.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب