مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۳۱ (مناسك الحج( بالعربية)) - جلد ۱    المؤلف: الخميني، السيد روح الله    الجزء: ۱    الصفحة: ۱۰۳   

الفصل السادس في المبيت بمنى‌

(مسألة 1): إذا قضى مناسكه بمكّة يجب عليه العود إلى منى للمبيت بها ليلتي الحادية عشرة، والثانية عشرة، والواجب من الغروب إلى نصف الليل و هو ما بين الغروب إلى طلوع الشمس على الأحوط، والأحوط الأولى عدم دخول مكّة قبل الفجر لو خرج عن منى بعد نصف الليل.

(مسألة 2): يجب المبيت ليلة الثالثة عشرة إلى نصفها على طوائف:

منهم: من لم يتّق الصيد في إحرامه للحجّ أو العمرة، والأحوط لمن أخذ الصيد ولم يقتله المبيت، ولو لم يتّق غيرهما من محرّمات الصيد- كأكل اللحم و الإراءة والإشارة وغيرها- لم يجب.

ومنهم: من لم يتّق النساء في إحرامه للحجّ أو العمرة وطءاً؛ دبراً أو قبلًا، أهلًا له أو أجنبيّةً، ولا يجب في غير الوطء كالتقبيل و اللمس ونحوهما.

ومنهم: من لم يفض من منى يوم الثاني عشر وأدرك غروب الثالث عشر.

(مسألة 3): لا يجب المبيت في منى في الليالي المذكورة على أشخاص:

الأوّل: المرضى و الممرّضون لهم، بل كلّ من له عذر يشقّ معه البيتوتة.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب