|
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۳۱ (مناسك الحج( بالعربية)) - جلد ۱
المؤلف: الخميني، السيد روح الله
الجزء: ۱
الصفحة: ۱۰۳
الفصل السادس في المبيت بمنى (مسألة 1): إذا قضى مناسكه بمكّة يجب عليه العود إلى منى للمبيت بها ليلتي الحادية عشرة، والثانية عشرة، والواجب من الغروب إلى نصف الليل و هو ما بين الغروب إلى طلوع الشمس على الأحوط، والأحوط الأولى عدم دخول مكّة قبل الفجر لو خرج عن منى بعد نصف الليل. (مسألة 2): يجب المبيت ليلة الثالثة عشرة إلى نصفها على طوائف: منهم: من لم يتّق الصيد في إحرامه للحجّ أو العمرة، والأحوط لمن أخذ الصيد ولم يقتله المبيت، ولو لم يتّق غيرهما من محرّمات الصيد- كأكل اللحم و الإراءة والإشارة وغيرها- لم يجب. ومنهم: من لم يتّق النساء في إحرامه للحجّ أو العمرة وطءاً؛ دبراً أو قبلًا، أهلًا له أو أجنبيّةً، ولا يجب في غير الوطء كالتقبيل و اللمس ونحوهما. ومنهم: من لم يفض من منى يوم الثاني عشر وأدرك غروب الثالث عشر. (مسألة 3): لا يجب المبيت في منى في الليالي المذكورة على أشخاص: الأوّل: المرضى و الممرّضون لهم، بل كلّ من له عذر يشقّ معه البيتوتة. |
|