مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۳۱ (مناسك الحج( بالعربية)) - جلد ۱    المؤلف: الخميني، السيد روح الله    الجزء: ۱    الصفحة: ۱۹   

(مسألة 10): لو اضطرّ إلى لبس القباء أو القميص لبرد ونحوه جاز لبسهما، لكن يجب أن يقلب القباء ذيلًا وصدراً، وتردّى به ولم يلبسه، بل الأحوط أن يقلبه بطناً وظهراً، ويجب أيضاً أن لا يلبس القميص وتردّى به، نعم لو لم يرتفع الاضطرار إلّابلبسهما جاز.

(مسألة 11): لو لم يلبس ثوبي الإحرام عالماً عامداً أو لبس المخيط حال إرادة الإحرام عصى، لكن صحّ إحرامه، ولو كان ذلك عن عذر لم يكن عاصياً أيضاً.

(مسألة 12): لا يشترط في الإحرام الطهارة من الحدث الأصغر ولا الأكبر، فيجوز الإحرام حال الجنابة و الحيض و النفاس.

(مسألة 13): لو بدّل ثوبي الإحرام فالأفضل بل الأحوط الأولى أن يلبس ما عقد الإحرام فيه للطواف.

مستحبّات الإحرام‌

1- توفير شعر الرأس قبل الإحرام، ويتأكّد الاستحباب عند هلال ذي الحجّة.

2- تنظيف الجسد من الأوساخ، وتقليم الأظفار، وأخذ الشارب، وإزالة شعر الإبطين و العانة بالنورة أو بغيرها، والنورة أفضل و إن كان قد استعملها قريباً.

3- الغسل عند ما يريد الإحرام، والحائض و النفساء أيضاً يصحّ منهما غسل الإحرام، ومن لم يتمكّن من الغسل لعذر وغيره يتيمّم بدل الغسل، كما يجوز له تقديم الغسل على الميقات إذا خاف عدم وجدان الماء في الميقات. و إذا وجده‌


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب