|
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۳۱ (مناسك الحج( بالعربية)) - جلد ۱
المؤلف: الخميني، السيد روح الله
الجزء: ۱
الصفحة: ۲۳
الفصل الثالث في تروك الإحرام والمحرّمات منه امور: الأوّل: صيد البرّ اصطياداً وأكلًا- ولو صاده محلّ- وإشارةً ودلالةً وإعانةً وإغلاقاً وذبحاً وفرخاً وبيضة، فلو ذبحه كان ميتة على المشهور و هو أحوط، والطيور حتّى الجراد بحكم الصيد البرّي، والأحوط ترك قتل الزنبور و النحل إن لم يقصد إيذاءه. (مسألة 1): يحرم على المحرم إمساك الطير و إن كان مالكاً له. (مسألة 2): لا يحرم على المحرم ذبح الحيوانات الأهلية مثل الدجاج و البقر والغنم و الإبل، وكذا الأكل منها. (مسألة 3): لا يحرم على المحرم صيد البحر، و هو ما يبيض ويفرخ في البحر. وفي الصيد أحكام كثيرة تركناها لعدم الابتلاء بها. الثاني: النساء وطءاً وتقبيلًا ولمساً ونظراً بشهوة، بل كلّ لذّة وتمتّع منها. (مسألة 1): لو جامع في إحرام عمرة التمتّع قبلًا أو دبراً بالانثى أو الذكر عن |
|