مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۳۱ (مناسك الحج( بالعربية)) - جلد ۱    المؤلف: الخميني، السيد روح الله    الجزء: ۱    الصفحة: ۴۱   

(مسألة 4): لو سعى قبل الطواف فالأحوط إعادته بعده، ولو قدّم الصلاة عليه يجب إعادتها بعده.

القول في واجبات الطواف‌

و هي قسمان: الأوّل: في شرائطه، و هي امور:

الأوّل: النيّة بالشرائط المتقدّمة في الإحرام.

الثاني: الطهارة من الأكبر و الأصغر، فلا يصحّ من الجنب و الحائض ومن كان محدثاً بالأصغر، من غير فرق بين العالم و الجاهل و الناسي.

(مسألة 1): لو عرضه في أثنائه الحدث الأصغر؛ فإن كان بعد إتمام الشوط الرابع توضّأ وأتى بالبقيّة وصحّ، و إن كان قبله فالأحوط الإتمام مع الوضوء والإعادة، ولو عرضه الأكبر وجب الخروج من المسجد فوراً، وأعاد الطواف بعد الغسل لو لم يتمّ أربعة أشواط، وإلّا أتمّه.

(مسألة 2): لو كان له عذر عن المائية يتيمّم بدلًا عن الوضوء أو الغسل، والأحوط مع رجاء ارتفاع العذر الصبر إلى ضيق الوقت.

(مسألة 3): لو شكّ في أثناء الطواف أنّه كان على وضوء؛ فإن كان بعد تمام الشوط الرابع توضّأ وأتمّ طوافه وصحّ، وإلّا فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة، ولو كان شكّه بعد الطواف يصحّ طوافه ويتوضّأ للأعمال اللاحقة، ولو شكّ في أثنائه في أنّه اغتسل من الأكبر، يجب الخروج فوراً، فإن أتمّ الشوط الرابع فشكّ أتمّ الطواف بعد الغسل وصحّ، والأحوط الإعادة، و إن عرضه الشكّ قبله أعاد الطواف بعد الغسل، ولو شكّ بعد الطواف في ذلك يصحّ طوافه، ويجب الخروج فوراً ويغتسل للأعمال اللاحقة.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب