مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۳۱ (مناسك الحج( بالعربية)) - جلد ۱    المؤلف: الخميني، السيد روح الله    الجزء: ۱    الصفحة: ۵۴   

الفصل الخامس في صلاة الطواف‌

(مسألة 1): يجب بعد الطواف صلاة ركعتين له، وتجب المبادرة إليها بعده على الأحوط، وكيفيتها كصلاة الصبح، ويجوز فيهما الإتيان بكلّ سورة إلّا العزائم، ويستحبّ في الاولى «التوحيد» وفي الثانية «الجحد»، وجاز الإجهار بالقراءة و الإخفات.

(مسألة 2): الشكّ في عدد الركعات موجب للبطلان، ولا يبعد اعتبار الظنّ فيه، ويحتاط في الظنّ في الأفعال، و هذه الصلاة كسائر الفرائض في الأحكام.

(مسألة 3): يجب أن تكون الصلاة عند مقام إبراهيم عليه السلام، والأحوط وجوباً كونها خلفه، وكلّما قرب إليه أفضل. لكن لا بحيث يزاحم الناس، ولو تعذّر الخلف للازدحام أتى بها عنده من اليمين أو اليسار، ولو لم يمكنه أن يصلّي عنده يختار الأقرب من الجانبين و الخلف، ومع التساوي يختار


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب