مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۳۱ (مناسك الحج( بالعربية)) - جلد ۱    المؤلف: الخميني، السيد روح الله    الجزء: ۱    الصفحة: ۵۷   

الفصل السادس في السعي‌

(مسألة 1): يجب بعد ركعتي الطواف السعي بين الصفا و المروة، ويجب أن يكون سبعة أشواط، من الصفا إلى المروة شوط، ومنها إليه شوط آخر، ويجب البدأة بالصفا و الختم بالمروة، ولو عكس بطل وتجب الإعادة أينما تذكّر ولو بين السعي.

(مسألة 2): يجب على الأحوط أن يكون الابتداء بالسعي من أوّل جزء من الصفا، فلو صعد إلى بعض الدرج في الجبل وشرع كفى، ويجب الختم بأوّل جزء من المروة، وكفى الصعود إلى بعض الدرج، ويجوز السعي ماشياً وراكباً، والأفضل المشي.

(مسألة 3): لا يعتبر الطهارة من الحدث ولا الخبث ولا ستر العورة في السعي، و إن كان الأحوط الطهارة من الحدث.

(مسألة 4): يجب أن يكون السعي بعد الطواف وصلاته، فلو قدّمه على الطواف أعاده بعده ولو لم يكن عن عمد وعلم.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب