مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۳۱ (مناسك الحج( بالعربية)) - جلد ۱    المؤلف: الخميني، السيد روح الله    الجزء: ۱    الصفحة: ۸۱   

الفصل الثالث في الوقوف بالمشعر الحرام‌

يجب الوقوف بالمشعر من طلوع الفجر من يوم العيد إلى طلوع الشمس، و هو عبادة يجب فيه النيّة بشرائطها، والأحوط وجوب الوقوف فيه بالنيّة الخالصة ليلة العيد بعد الإفاضة من عرفات إلى طلوع الفجر، ثمّ ينوي الوقوف بين الطلوعين، ويستحبّ الإفاضة من المشعر قبل طلوع الشمس بنحو لا يتجاوز عن وادي محسّر، ولو جاوزه عصى ولا كفّارة عليه، والأحوط الإفاضة بنحو لا يصل قبل طلوع الشمس إلى وادي محسّر، والركن هو الوقوف بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس بمقدار صدق مسمّى الوقوف ولو دقيقة أو دقيقتين، فلو ترك الوقوف بين الطلوعين مطلقاً بطل حجّه بتفصيل يأتي.

(مسألة 1): يجوز الإفاضة من المشعر ليلة العيد بعد وقوف مقدار منها للضعفاء- كالنساء و الأطفال و الشيوخ- ومن له عذر- كالخوف و المرض- ولمن ينفر بهم ويراقبهم ويمرّضهم، والأحوط الذي لا يترك أن لا ينفروا قبل نصف الليل، فلا يجب على هذه الطوائف الوقوف بين الطلوعين.

(مسألة 2): من خرج قبل طلوع الفجر بلا عذر ومتعمّداً ولم يرجع إلى‌


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب