مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۳۱ (مناسك الحج( بالعربية)) - جلد ۱    المؤلف: الخميني، السيد روح الله    الجزء: ۱    الصفحة: ۹   

الفصل الأوّل في محلّ إحرام عمرة التمتّع‌

و هي المواضع التي عيّنت للإحرام وتسمّى بالمواقيت و هي خمسة:

الأوّل: ذو الحليفة، و هو ميقات أهل المدينة ومن يمرّ على طريقهم، والأحوط الاقتصار على نفس مسجد الشجرة، لا عنده في الخارج، بل لا يخلو من وجه.

(مسألة 1): الأقوى عدم جواز التأخير اختياراً إلى الجحفة؛ و هي ميقات أهل الشام. نعم، يجوز مع الضرورة لمرض أو ضعف أو غيرهما من الأعذار.

(مسألة 2): الجنب و الحائض و النفساء يجوز لهم الإحرام حال العبور عن المسجد إذا لم يستلزم الوقوف فيه، بل يجب عليهم حينئذٍ، ولو لم يمكن لهم بلا وقوف فالجنب مع فقد الماء أو العذر عن استعماله يتيمّم للدخول و الإحرام في المسجد، وكذا الحائض و النفساء بعد نقائهما، و أمّا قبل نقائهما فإن لم يمكن لهما الصبر إلى حال النقاء، فالأحوط لهما الإحرام خارج المسجد عنده وتجديده في الجحفة أو محاذاتها.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب