مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۳۱ (مناسك الحج( بالعربية)) - جلد ۱    المؤلف: الخميني، السيد روح الله    الجزء: ۱    الصفحة: ۹۷   

(مسألة 7): الأحوط تأخير الحلق و التقصير عن الذبح، و هو عن الرمي، فلو خالف الترتيب سهواً لا تجب الإعادة لتحصيله، ولا يبعد إلحاق الجاهل بالحكم بالساهي، ولو كان عن علم وعمد فالأحوط تحصيله مع الإمكان.

(مسألة 8): يجب أن يكون الطواف و السعي بعد التقصير أو الحلق، فلو قدّمهما عمداً يجب أن يرجع مع الإمكان ويقصّر أو يحلق ثمّ يعيد الطواف والصلاة و السعي وعليه شاة، وكذا لو قدّم الطواف عمداً، ولا كفّارة في تقديم السعي و إن وجبت الإعادة وتحصيل الترتيب، ولو قدّمهما جهلًا بالحكم أو نسياناً وسهواً فكذلك إلّافي الكفّارة، فإنّها ليست عليه، ولو لم يمكن الرجوع إلى منى يقصّر أو يحلق في مكانه ثمّ يأتي بالطواف و السعي.

(مسألة 9): لو قصّر أو حلق بعد الطواف أو السعي أو كليهما، فالأحوط إعادة التقصير أو الحلق أيضاً. ولو كان عليه الحلق عيناً يمرّ الموسى على رأسه احتياطاً.

(مسألة 10): يحلّ للمحرم بعد الرمي و الذبح و الحلق أو التقصير كلّ ما حرم عليه بالإحرام إلّاالنساء و الطيب، ولا يبعد حلّية الصيد أيضاً، نعم يحرم الصيد في الحرم للمحرم وغيره لاحترامه.

مستحبّات التقصير

1- التلفّظ بالنيّة: فإنّ التلفّظ بها مستحبّ، وليس بواجب، فيقول هكذا:

«أحلق في فرض حجّ التمتّع لوجوبه قربة إلى اللَّه تعالى» و إذا كان يريد التقصير فيقول بدل «أحلق»: «اقصّر».


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب