|
اسم الکتاب: ناسخ القران العزيز ومنسوخه لابن البارزي
المؤلف: ابن البارزي
الجزء: ۱
الصفحة: ۲۰
والناسخ أربعة أنواع أحدها نسخ الكتاب بالكتاب وهو جائز لقوله تعالى: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا} ، {وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ} . الثاني: نسخ السنة بالكتاب وهو جائز لأنه صلي الله عليه وسلم أمر بصوم عاشوراء ونسخ بقوله تعالى: {شَهْرُ رَمَضَانَ} الآية وروي أنه لما نزل قوله تعالى: {إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ} قال صلي الله عليه وسلم: "والله لأزيدن على السبعين " فنسخ بقوله {سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ} 6 الثالث: نسخ السنة بالسنة وهو جائز لقوله صلي الله عليه وسلم: "ألا "89ب" إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها7". الرابع: نسخ الكتاب بالسنة فهو جائز عند أبي حنيفة ممتنع عند الشافعي رحمهما الله.
البقرة 106. وفي المصحف الشريف "ننسها" بضم النون وترك الهمزة. أما "ننسأها" بفتح النون وسكون الهمزة فهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو. "ينظر: السبعة في القراءات 168، حجة القراءات 109. النحل 101. ينظر: الإعتبار 133. البقرة 185. التوبة 80. 6 المنافقون 6. 7 سنن ابن ماجة 501، الإعتبار 130. هو النعمان بن ثابت أحد الأئمة الأربعة توفي سنة 150هـ. "تأريخ بغداد 13/323، طبقات الفقهاء 86` الجواهر المضية 1/26". هو محمد بن إدريس أحد الأئمة الأربعة وإليه تنسب الشافعية توفي سنة 204هـ "حلية الأولياء 9/63، ترتيب المبارك 1/382، طبقات الشافعية 1/192".
|