|
اسم الکتاب: نفائس التأويل - جلد ۱
المؤلف: السيد الشريف المرتضي
الجزء: ۱
الصفحة: ۱۵۰
[السابع]: فصل في تخصيص العموم بالشرط اعلم أنّ الشرط و إن لم يكن مؤثّرا في نقصان عدد المشروط كالاستثناء، و بذلك فصلنا بينهما فيما تقدّم، فإنّه يخصّص المشروط من وجه آخر؛ لأنّه إذا قال «اضرب القوم، إن دخلوا الدّار» فالشرط لا يؤثّر في تقليل عدد القوم، و إنّما يخصّص الضّرب بهذا الحال؛ لأنّه لو أطلق لتناول الأمر بالضّرب على كلّ حال، فتخصّص بالشرط، و من أمثلته قوله تعالى: فَلَمْ تَجِدُوا مََاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً [1] و قوله جلّ اسمه: فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعََامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً [2] . و لا فصل في الحكم الّذي ذكرناه بين تقدّم الشرط في صدر الكلام و بين تأخره. و لا يمتنع أن يشترط الشيء بشروط كثيرة، كما لا يمتنع أن يكون الشرط الواحد شرطا في أشياء كثيرة. و كلّما زيد في الشّرط زاد التخصيص. و من حقّ الشّرط أن يكون مستقبلا، و كذلك المشروط. و الغاية تجري في هذا المعنى مجرى الشرط. و قوله تعالى: وَ لاََ تَقْرَبُوهُنَّ حَتََّى يَطْهُرْنَ [3] معناه إلى أن يطهرن، فإن طهرن فاقربوهن. و كذلك قوله تعالى: حَتََّى يُعْطُوا اَلْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صََاغِرُونَ [4] [5] . [الثامن]فصل في المطلق و المقيّد اعلم أنّ التقييد هو مثل قوله تعالى: فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ و قوله تعالى: فَصِيََامُ شَهْرَيْنِ مُتَتََابِعَيْنِ* [6] فإذا ولي هذا التّقيد جملة واحدة، فلا شبهة في تغيّر حكمها. و الخلاف فيه متى ولي جملتين، في رجوعه إليهما-إذا صحّ ذلك فيه-أو رجوعه إلى ما يليه، كالخلاف في الاستثناء، و قد تقدّم مشروحا.
[1] سورة النساء، الآية: 43. [2] سورة المجادلة، الآية: 4. [3] سورة البقرة، الآية: 222. [4] سورة التوبة، الآية: 29. [5] الذريعة، 1: 273. [6] سورة النساء، الآية: 92. |
|