|
اسم الکتاب: منتهى المقال في أحوال الرّجال - جلد ۱
المؤلف: المازندراني، محمّد بن إسماعيل
الجزء: ۱
الصفحة: ۴۴
أو لأنّهم وجدوا منهم 4 أنّهم اصطلحوا ذلك في الإمامية ـ وإن أطلقوا على غيرهم مع القرينة ـ بأنّ معنى ثقة : عادل ثبت ، فكما أنّ عادل ظاهر فيهم فكذا ثقة [١]. أو لأنّ المطلق ينصرف إلى الكامل. أو لغير ذلك. نعم في مقام التعارض بأن يقول الآخر : فطحي مثلا ، يحكمون بكونه موثّقا ، معللين بعدم المنافاة. ولعلّ مرادهم : عدم معارضة الظاهر النص ، وعدم مقاومته ، بناء على أنّ دلالة ثقة على الإمامية ظاهرة ـ كما أنّ فطحي على إطلاقه لعلّه ظاهر في عدم ثبوت العدالة عند قائله ، مع تأمّل فيه ـ وانّ الجمع مهما أمكن لازم ، فيرفع اليد عما ظهر ، ويتمسّك بالمتيقن ، أعني : مطلق العدالة ، فيصير فطحيا عادلا في مذهبه ، فيكون الموثّق تسامح أو كلاهما. وكذا لو كانا من واحد ، لكن لعلّه لا يخلو عن نوع تدليس ، إلاّ أن لا يكون مقصّرا عندهم ، لكون حجيّة خبر الموثّقين إجماعيا أو حقا عندهم ، واكتفوا بظهور ذلك منهم ، أو غير ذلك ، وسيجيء في أحمد بن محمّد بن خالد ، ما له دخل. أو يكون ظهر خلاف الظاهر واطّلع الجارح على ما لم يطّلع عليه المعدّل ، لكن ملائمة هذا للقول بالملكة لا تخلو عن إشكال ، مع أنّ المعدّل ادّعى كونه عادلا في مذهبنا ، فإذا ظهر كونه مخالفا فالعدالة في مذهبه من أين؟! إلاّ أن يدّعى أن الظاهر اتحاد سبب الجرح والتعديل في المذهبين [١] راجع عدة الرجال للكاظمي : ١٧ ، الفائدة الخامسة. |
|