|
اسم الکتاب: منتهى المقال في أحوال الرّجال - جلد ۱
المؤلف: المازندراني، محمّد بن إسماعيل
الجزء: ۱
الصفحة: ۵۰
فائدةاختلف في قولهم : أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه. فالمشهور أنّ المراد صحة ما رواه حيث تصح الرواية إليه ، فلا يلاحظ ما بعده إلى المعصوم 7 ، وإن كان فيه ضعيف ، وهذا هو الظاهر من العبارة [١]. وقيل : لا يفهم منه إلاّ كونه ثقة [٢]. واعترض عليه : بأنّ هذا أمر مشترك فلا وجه لاختصاص الإجماع بالمذكورين [٣]. وهذا بظاهره في غاية السخافة ، إذ كون الرجل ثقة لا يستلزم وقوع الإجماع على وثاقته. إلاّ أن يكون المراد ما أورده بعض المحققين : من أنّه ليس بالتعبير بها لتلك الجماعة دون غيرهم ممن لا خلاف في عدالته فائدة [٤]. وفيه : أنّه إن أردت عدم خلاف من المعدّلين المعروفين ، ففيه : أولا : إنّا لم نجد من وثّقه جميعهم. [١] راجع وسائل الشيعة : ٣٠ / ٢٤٤ الفائدة السابعة ، والوافي : ١ / ٢٧. [٢] قال الشيخ الأصفهاني في الفصول الغروية : ٣٠٣ قولهم : أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه. وهذا عند الأكثر على ما قيل يدل على توثيق من قيل ذلك في حقه. [٣] ذكر هذا القول الشيخ محمّد في شرح الاستبصار على ما نقل عنه الشيخ النوري في مستدركة : ٣ / ٧٦٠ ـ الفائدة السابعة ـ قائلا : وتوقف في هذا بعض قائلا : إنا لا نفهم منه إلا كونه ثقة ، قال والذي يقتضيه النظر القاصر : إن كون الرجل ثقة أمر مشترك فلا وجه لاختصاص الإجماع بهؤلاء المذكورين. [٤] ذكر ذلك المحقق الشيخ محمّد في شرح الاستبصار على ما نقل عنه السيد الصدر في نهاية الدراية : ١٥٢. |
|