|
اسم الکتاب: منهج المقال في تحقيق احوال الرجال - جلد ۱
المؤلف: الأسترآبادي، محمد بن علي
الجزء: ۱
الصفحة: ۱۳۲
الخامس: تفويض الإرادة، بأن يريد شيئا لحسنه و لا يريد شيئا لقبحه، كإرادته تغيّر[1] القبلة، فأوحى اللّه تعالى إليه بما أراد[2]. السادس: تفويض القول بما هو أصلح له و للخلق و إن كان الحكم الأصلي خلافه، لما في صورة التقيّة[3]. السابع: تفويض أمر الخلق، بمعنى أنّه أوجب عليهم طاعته في كلّ ما يأمر و ينهى سواء علموا وجه الصحّة أم لا، بل و لو كان بحسب ظاهر نظرهم عدم الصحّة، بل الواجب عليهم القبول على وجه التسليم[4]. و بعد الإحاطة بما ذكر هنا و ما ذكر سابقا عليه يظهر أنّ القدح بمجرّد رميهم إلى التفويض أيضا لعلّه لا يخلو عن إشكال، و سيجيء في محمّد بن سنان ما يشير إليه بخصوصه، فتأمّل. و منها: رميهم إلى الوقف اعلم أنّ الواقفة هم الذين وقفوا على الكاظم عليه السّلام كما سيجيء في آخر الكتاب عند ذكر الفرق، و ربما يقال لهم: الممطورة أيضا، أي: الكلاب المبتلّة من المطر[5]، كما هو الظاهر. و وجه الاطلاق ظاهر. و ربما يطلق الوقف على من وقف على غير الكاظم عليه السّلام من الأئمة[6] [1] في« أ» و« ب» و« ك» و« ن»: تغيير. |
|