|
اسم الکتاب: أقضية رسول الله(ص)
المؤلف: ابن طلاع القرطبي
الجزء: ۱
الصفحة: ۱۳
قال في السير: أقل من سبع حتى مات فدفن فلفظته الأرض. قال في السير: و كان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) قد قال: «اللهم لا تغفر لمحلّم» ثلاثا، فلفظته الأرض ثلاث مرات [1]، فقال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم): «إن الأرض لتقبل من هو شر منه و لكن اللّه أراد أن يجعله لكم عبرة». فألقوه بين ضوجي جبل فأكلته السباع [2]. «حكم رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) فيمن قتل أحدا بحجر» في البخاري عن أنس بن مالك أن يهوديا رضّ رأس جارية بين حجرين [3]، و في حديث آخر: خرجت جارية عليها أوضاح بالمدينة فرماها يهودي بحجر، فجيء بها إلى النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم) و بها رمق فقال لها رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم): «أقتلك فلان؟» فأشارت برأسها: أن لا، ثم قال الثانية فأشارت برأسها: أن لا، ثم سألها الثالثة فأشارت برأسها أن نعم، فجيء باليهودي فلم يزل به حتى أقر، فرض رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) رأسه بالحجر. و في حديث آخر فقتله بين حجرين [4]. و في كتاب مسلم و مصنف عبد الرزاق: فأمر به رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) أن يرجم (فرجم) حتى مات [5]. في هذا الحديث من الفقه أن يقتل القاتل بمثل ما قتل من حجر أو عصا أو خنق أو شبهه و هو قول مالك، بخلاف قول أهل العراق الذين يقولون: لا قود إلا بحديدة. و فيه أن الإشارة المفهومة كالكلام، و فيه أن يقتل الرجل بالمرأة. «حكم رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) فيمن ضرب امرأة حاملا فطرحت جنينها» من الموطأ و البخاري و مسلم عن مالك عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة: أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها، فقضى فيه رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) بغرة [6] عبد أو وليدة [7].
[1] رواه أحمد في المسند (6/ 10)، و أبو داود (4503)، و البيهقي في السنن (9/ 816) و إسناده ضعيف. [2] رواه ابن كثير في البداية و النهاية (4/ 225 و 226) و إسناده ضعيف. [3] رواه البخاري (2413) من حديث أنس رضي الله عنه. [4] رواه البخاري (6877)، و أبو داود (4527 و 4528)، و الترمذي (1394) من حديث أنس. (5) رواه مسلم (1672/ 16)، من حديث أنس رضي الله عنه. [6] الغرة عند الفقهاء ما بلغ ثمنه نصف عشر الدية من العبيد و الإماء. [7] رواه البخاري (5758 و 5759 و 5760)، و مسلم (1618)، و الموطأ (2/ 855)، و الترمذي (1410)، و أبو داود (4576 و 4577)، و النسائي (8/ 47 و 48). |
|