|
اسم الکتاب: أقضية رسول الله(ص)
المؤلف: ابن طلاع القرطبي
الجزء: ۱
الصفحة: ۱۹
«أحصنت؟» قال: نعم، فأمر به فرجم في المصلّى، فلما أذلقته الحجارة فرّ فأدرك فرجم حتى مات فقال النبي (صلى اللّه عليه و سلم) خيرا و صلّى عليه. و لم يقل يونس و لا ابن جريج عن الزهري: و صلى عليه [1]. و في كتاب مسلم: فرده أربع مرات، و في حديث آخر: فرده مرتين. و في حديث آخر: فرده مرتين أو ثلاثا، ثم قام رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) خطيبا من العشي قال: «أو كلما انطلقنا غزاة في سبيل اللّه تخلّف رجل في عيالنا له نبيب كنبيب التيس، عليّ ألّا أوتي برجل فعل ذلك إلا نكلت به». قال: فما استغفر و لا سبه [2]. و في حديث آخر فلبثوا يومين أو ثلاثة ثم جاء رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) و الناس جلوس فقال: «استغفروا لماعز بن مالك». فقالوا: غفر اللّه لماعز بن مالك، قال: فقال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم): «لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم». و في مصنف أبي داود: «و الذي نفسي بيده إنه الآن لفي أنهار الجنة ينغمس فيها» [3]. و في الموطأ لمالك، عن يعقوب بن زيد، بن طلحة عن أبيه زيد بن طلحة عن عبد اللّه بن أبي مليكة، أنه أخبره: أن امرأة جاءت إلى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) فأخبرته أنها زنت، و هي حامل. فقال النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم): «اذهبي حتى تضعيه»، فلما وضعته جاءت، فقال لها رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم): «اذهبي حتى ترضعيه». فلما أرضعته جاءته فقال: «اذهبي فاستودعيه». ثم قال: فاستودعته ثم جاءت فأمر بها فرجمت [4]. و في كتاب مسلم فأمر رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) فحفر لها حفرة إلى صدرها، ثم رجمت و صلى عليها فقال له عمر: تصلي عليها يا رسول اللّه و قد زنت! قال: «لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم. و هل أفضل من أن جادت بنفسها للّه». و في كتاب النسائي: و حضر رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) رجمها و رماها بحجر قدر الحمصة و هو راكب على بغلته [5]. و في حديث الموطأ من الفقه: أن من أقر بالزنا مرة واحدة أقيم عليه الحد، و لا ينتظر أن يقر أربع مرات، و أن لا يجلد من وجب رجمه، و أن المجنون لا يلزمه إقراره بدليل قول النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم): «أبه جنة؟». «حكم رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) على اليهود بالرجم في الزنا» في الموطأ مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أنه قال: إن اليهود جاءوا إلى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم)
[1] رواه البخاري (6820)، و مسلم (1701) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. [2] رواه مسلم (1692)، و أبو داود (4422) من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه. [3] رواه مسلم (1695)، و أبو داود (4433) من حديث بريدة رضي الله عنه. [4] رواه مالك في الموطأ (2/ 821) و (1759) في الحدود، و هو مرسل و لكن يشهد له ما بعده. [5] رواه مسلم (1696). و أبو داود (4440) من حديث عمران بن الحصين رضي الله عنه. |
|