|
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱
المؤلف: شیخ طوسی
الجزء: ۱
الصفحة: ۲۴۰
الشهر عدة أیام سواء. قال: فلها أن تجلس و تدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم یجز العشرة، فإذا اتفق شهران عدة أیام سواء فتلک أیامها [1]. [فی الاستحاضة و أحکامها] مسألة 207: إذا کانت عادتها خمسة أیام فی کل شهر، فرأت الدم قبلها خمسة أیام و رأت فیها و انقطع، أو خمسة أیام بعدها و رأت فیها ثم انقطع، کان الکل حیضا. و به قال الشافعی [2]. و قال أبو حنیفة: ان رأت خمسة أیام قبلها و رأت فیها، کان حیضها الخمسة المعتادة، و التی قبلها استحاضة. و قال: ان رأت فیها و رأت بعدها خمسة و انقطع کان الکل حیضا [3]. دلیلنا: ما قدمناه من أن أقصى مدة الحیض عشرة أیام [4]، و هذه رأت عشرة أیام فوجب أن یکون کله حیضا، لأنه زمان یمکن أن یکون حیضا، و انما ترد الى عادتها إذا اختلط دم الحیض بدم الاستحاضة. مسألة 208: إذا کانت عادتها خمسة أیام، فرأت خمسة أیام قبلها و رأت فیها و فی خمسة أیام بعدها، کانت الخمسة المعتادة حیضا، و الباقی استحاضة. و قال الشافعی: یکون الجمیع حیضا بناءا منه على ان أکثر أیام الحیض خمسة عشر یوما [5]. و قال أبو حنیفة: تکون العشرة الأخیرة حیضا [6]. دلیلنا: على الشافعی: ما قدمناه من أن أکثر أیام الحیض عشرة [7] فسقط
[1] الکافی 3: 79 حدیث 1، و التهذیب 1: 380 حدیث 1178. [2] المغنی لابن قدامة 1: 353. [3] المغنی لابن قدامة 1: 353. [4] راجع المسألتین 9 و 10 و فیهما الروایات الدالة على ذلک. [5] سنن الترمذی 1: 228، و المجموع 2: 413، و المغنی لابن قدامة 1: 353، و تحفة الاحوذى 1: 401. [6] بدائع الصنائع 1: 41، و المغنی لابن قدامة 1: 353. [7] انظر المسألتین 9 و 10. |
|