|
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱
المؤلف: محمد جواد مغنیّة
الجزء: ۱
الصفحة: ۲۸
المطهِّرات الماء المطلق : طاهر مطهِّر باتفاق الجمیع . المائع غیر الماء : المائع الطاهر الذی ینفصل بالعصر کالخل وماء الورد ، مطهِّر عند الحنفیة فقط . الأرض : تطهّر باطن القدم والنعل بالمشی علیها ـ أی على الأرض ـ أو المسح بها ، بشرط زوال عین النجاسة عند الامامیة والحنفیة . الشمس : قال الامامیة : الشمس تطهر الأرض ونحوها مِن الثوابت کالأشجار وما علیها مِن الورق والثمار ، وکذا النبات والأبنیة والأوتاد ، وکذا الحصیر مِن المنقولات دون البساط والمقاعد ، واشترطوا أن یستند التجفیف إلى الشمس وحدها دون معونة الریح . وقال الحنفیة : الجاف یطهّر الأرض والأشجار ، سواء أحصل بالشمس أو بالهواء . واتفق الشافعیة والمالکیة والحنابلة على أنّ الأرض لا تطهر بالشمس ولا بالهواء ، بل لابدّ مِن صب الماء علیها ، واختلفوا فی کیفیة تطهیرها . الاستحالة : وهی تبدل حقیقة الشیء إلى حقیقة أخرى ، کصیرورة دم الغزال مسکاً ، وهی مِن المطهرات عند الجمیع . النار : قال الحنفیة : حرق النجاسة بالنار مطهر على شریطة أن تزیل عین النجاسة ، وحکموا بطهارة الطین النجس إذا صار فخاراً ، والزیت إذا صار صابوناً . وقال الشافعیة والحنابلة : لیست النار مِن المطهرات ، وبالغوا فی ذلک |
|