|
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱
المؤلف: محمد جواد مغنیّة
الجزء: ۱
الصفحة: ۳۳
غایات الوضوء قال الفقهاء : ینقسم الحدث إلى نوعین ، أصغر : وهو الذی یوجب الوضوء فقط . وأکبر : وهو على قسمین : ما یوجب الغسل فقط ، وما یوجب الغسل والوضوء معاً ، ویأتی التفصیل . ویمنع الحدث الأصغر مِن التلبس بأشیاء : 1 ـ الصلاة الواجبة والمستحبة باتفاق الجمیع ، واستثنى الإمامیة صلاة الجنازة ، قالوا : لا تجب الطهارة لصلاة الجنازة ولکنّها تستحب ؛ لأنّها دعاء ، لیست بصلاة حقیقة . ویأتی الکلام عنها فی محله . 2 ـ الطواف ، وهو کالصلاة لا یصح بدون الطهارة عند المالکیة والشافعیة والإمامیة والحنابلة ؛ للحدیث الشریف : ( الطواف فی البیت صلاة ) . وقال الحنفیة : مَن طاف فی البیت محدِثاً صح وإن کان آثماً . 3 ـ سجود التلاوة والشکر تجب لهما الطهارة عند الأربعة ، وتستحب عند الإمامیة . 4 ـ مس المصحف . اتفق الجمیع على عدم جواز مس کتابة القرآن إلا بطهور ، واختلفوا فی أنّ المحدِث بالحدث الأصغر هل یجوز له کتابة القرآن وقراءته عن حاضر أو عن ظهر غیب ، وفی مسه بحائل ، وحمله حرزاً ؟ فقال المالکیة : لا یجوز کتابته ولا مس جلده ولو بحائل ، وتجوز قراءته عن حاضر وظهر غیب ، ثُمّ اختلفوا ـ أی المالکیة ـ فی حمله حرزاً . |
|