|
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱
المؤلف: محمد جواد مغنیّة
الجزء: ۱
الصفحة: ۴۲
الغسل الأغسال الواجبة على أنواع : [1] الجنابة . [2] الحیض . [3] النفاس . [4] موت المسلم . وهذه الأربعة محل وفاق عند الجمیع . وزاد الحنابلة نوعاً خامساً ، وهو ( إسلام الکافر ) . وقال الشافعیة والإمامیة : إذا أسلم الکافر مجنباً وجب علیه الغسل للجنابة لا للإسلام ، وإن لَم یکن جنباً فلا یجب علیه الغسل . وقال الحنفیة : لا یجب علیه الغسل بحال جنباً کان أو غیر جنب . ( المغنی لابن قدامة ج1 ص 207 ) . وزاد الإمامیة على الأغسال الأربعة الأُولى غسلین آخرین ، وهما : ( غسل المستحاضة ، والغسل مَن مس المیت ) . فإنّهم أوجبوا الغسل على مَن مس میتاً بَعد برده بالموت ، وقَبل تطهیره بالغسل ، ویأتی التفصیل. ومِن هذا یتبین أنّ عدد الأغسال الواجبة أربعة عند الحنفیة والشافعیة ، وخمسة عند الحنابلة والمالکیة ، وستة عند الامامیة . غسل الجنابة تتحقق الجنابة الموجبة للغسل بأمرین : 1 ـ نزول المنی فی النوم أو الیقظة . قال الإمامیة والشافعیة : إذا نزل المنی |
|