|
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱
المؤلف: محمد جواد مغنیّة
الجزء: ۱
الصفحة: ۴۷
الحیض الحیض فی اللغة : السیل . وفی اصطلاح الفقهاء : الدم الذی تعتاد المرأة رؤیته فی أیام معلومة ، وله تأثیر فی ترک العبادة وانقضاء عدة المطلقة ، وهو فی الأغلب أسود أو أحمر غلیظ حار ، له دفع ، وقد یأتی على غیر هذه الأوصاف حسبما تستدعیه الأمزجة . سن الحائض اتفق الجمیع على أنّ ما تراه الأنثى قَبل بلوغها تسع سنین لا یمکن أن یکون حیضاً ، بل هو دم علّة وفساد ، وکذا ما تراه الآیس المتقدمة فی السن . واختلفوا فی تحدید سن الیأس ، فقال الحنابلة : خمسون . وقال الحنفیة : خمس وخمسون . وقال المالکیة : سبعون . وقال الشافعیة : ما دامت الحیاة فالحیض ممکن ، وإن کان الغالب انقطاعه بعد سن 62 . |
|