|
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱
المؤلف: محمد جواد مغنیّة
الجزء: ۱
الصفحة: ۵۴
الأصغر ، أی أنّ الماسّ یمنع مِن الأعمال التی یشترط فیها الوضوء فقط دون الأعمال التی یشترط فیها الغسل ، فیجوز للماسّ دخول المسجد والمکث فیه ، وقراءة القرآن . والغسل مِن المس کالغسل مِن الجنابة . المیت وأحکامه یقع الکلام هنا فی فصول : الفصل الأوّل : فی الاحتضار الاحتضار هو : التوجیه إلى القبلة . واختلفوا فی کیفیة التوجیه إلیها ، فقال الإمامیة والشافعیة : أن یُلقى المیت على ظهره ، ویُجعل باطن قدمیه إلى القبلة بحیث لو جلس کان مستقبلاً . وقالت المالکیة والحنابلة والحنفیة : أن یُجعل المیت على شقّه الأیمن ، ووجهه إلى القبلة ، کما یُفعل به حال الدفن . وکما اختلفوا فی معنى التوجیه اختلفوا فی وجوبه ، فقال الأربعة وجماعة مِن الإمامیة : هو مستحب ولیس بواجب . وذهب أکثر الإمامیة إلى أنّه واجب کفایة ، کالغسل والتکفین . وجاء فی کتاب ( مصباح الفقیه ) للإمامیة : ( إنّ وجوب الاستقبال یشمل الکبیر والصغیر ) . ولیعلم أنّ کل واحد مِن واجبات المیت الآتیة إنّما یجب على سبیل الکفایة ، إذا قام به البعض سقط عن الجمیع ، وإذا ترکه الجمیع کانوا مسؤولین ومؤاخَذین . |
|