|
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱
المؤلف: محمد جواد مغنیّة
الجزء: ۱
الصفحة: ۷۵
المذاهب وآیة التیمم یتبین ممّا قدّمنا فی الماء المضاف وفی نواقض الوضوء وفی التیمم ، أنّ المذاهب الإسلامیة أکثر ما تکون اختلافاً فی ألفاظ آیة التیمم : ( وَإِنْ کُنتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنکُمْ مِن الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمْ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیدًا طَیِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِکُمْ ) . اختلف الفقهاء فیمن یجب علیه التیمم مع فقد الماء ، هل هو المریض والمسافر فقط ، أو یعمّهما ویعمّ الحاضر الصحیح ؟ وهل المراد بالملامسة الجماع أو اللمس بالید ؟ وهل المراد بالماء المطلق فقط ، أو ما یعمّ المضاف ؟ وهل المراد بالصعید خصوص التراب ، أو وجه الأرض تراباً کان أو رملاً أو صخراً ؟ وهل المراد بالوجه جمیعه أو بعضه ؟ وهل المراد بالید الکف فقط ، أو الکف والذراع ؟ وإلیک ملخص ما قدّمناه من الأقوال : 1 ـ قال أبو حنیفة : إنّ الحاضر الصحیح الذی یجد ماء لا یسوغ له التیمم ، ولیس علیه الصلاة ؛ لأنّ الآیة أوجبت التیمم مع فقدِ الماء على خصوص المریض والمسافر . وقالت بقیة المذاهب : إنّ لمس المرأة الأجنبیة بالید تماماً ـ کالمجیء من الغائط ـ ینقض الوضوء . |
|