|
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱
المؤلف: محمد جواد مغنیّة
الجزء: ۱
الصفحة: ۷۷
الصلاة تنقسم الصلاة إلى واجبة ومندوبة ، وأهمّ الصلوات کلها الصلوات الخمس الیومیة ، وقد أجمع المسلمون کافة على أنّ مَن جحد وجوبها أو شکّ به لیس بمسلم وإن نطق بالشهادة ؛ لأنّها من أرکان الإسلام ، ووجوبها ثابت بضرورة الدین ، ولیس محلاً للنظر والاجتهاد ولا للتقلید والسؤال . واختلفوا فی حکم تارک الصلاة کسلاً وتهاوناً مع إیمانه بوجوبها ، فقال الشافعیة والمالکیة والحنابلة : یُقتل . وقال الحنفیة : یُحبس مؤبّداً ، أو یصلّی . وقال الامامیة : کل مَن ترک واجباً ـ کالصلاة والزکاة والخمس والحج والصوم ـ یؤدّب بما یراه الحاکم فإن ارتدع ، وإلاّ أدّبه ثانیة فإن تاب ، وإلاّ أدّبه ثالثة ، وإن استمر قُتل فی الرابعة . ( کشف الغطاء للشیخ الکبیر ص79 طبعة 1317ﻫ ) . رواتب الفرائض الصلاة المندوبة على أنواع ، منها الرواتب للفرائض الیومیة ، وقد اختلفت المذاهب فی عدد رکعاتها : |
|