|
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱
المؤلف: محمد جواد مغنیّة
الجزء: ۱
الصفحة: ۷۹
وقت الظهرین یبدأ الفقهاء بصلاة الظهر ؛ لأنّها أوّل صلاة فُرضت ، ثمّ فُرض بعدها العصر ، ثمّ المغرب ، ثمّ العشاء ، ثمّ الصبح على الترتیب . وقد وجبت الصلوات الخمس بمکة لیلة الإسراء بَعد تسع سنوات من بعثة الرسول ، واستدل مَن قال بهذا أنّ الآیة 78 من سورة الإسراء ـ ( أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّیْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ کَانَ مَشْهُودًا ) ـ قد فصّلت الصلوات الخمس . واتفقوا على أنّ الصلاة لا تجوز قَبل دخول وقتها ، وعلى أنّ الشمس إذا زالت دخل وقت الظهر، واختلفوا فی مقدار هذا الوقت وإلى متى یمتد . قال الامامیة : تختص الظهر من عقب الزوال بمقدار أدائها ، وتختص العصر من آخر النهار بمقدار أدائها أیضاً ، وما بین الأوّل والأخیر مشترک بین الصلاتین ، ومن هنا قالوا : یجوز الجمع بین الصلاتین فی الوقت المشترک[1] وإذا ضاق الوقت ولَم یبق من آخره إلاّ مقدار ما یتسع للظهر فقط ، قدّم العصر على الظهر یصلیها أداءً ، ثمّ یأتی الظهر آخر الوقت قضاءً . وقال الأربعة : یبتدئ وقت الظهر من الزوال إلى أن یصیر ظل کل شیء مثله ، فإذا زاد عن ذلک خرج وقت الظهر ، ولکنّ الشافعیة والمالکیة قالوا : یختص هذا التحدید بالمختار ، أمّا المضطر فیمتد وقت الظهر معه إلى ما بعد امتداد ظل الشیء إلى مثله . وقال الامامیة : امتداد الظل إلى مثله وقت فضیلة الظهر ، وإلى مثیله وقت فضیلة العصر . وقال الحنفیة والشافعیة : یبتدئ وقت العصر من زیادة الظل عن مثله إلى الغروب .
[1] من علماء المذاهب مَن یوافق الإمامیة على الجمع فی الحضر ، وقد ألّف الشیخ أحمد الصدیق الغماری کتاباً فی ذلک أسماه ( إزالة الخطر عمّن جمع بین الصلاتین فی الحضر ) . |
|