|
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱
المؤلف: محمد جواد مغنیّة
الجزء: ۱
الصفحة: ۸۲
القبلة اتفقوا على أنّ الکعبة قبلة القریب الذی یبصرها ، واختلفوا فی البعید الذی یتعذر علیه رؤیتها . فقال الحنفیة والحنابلة والمالکیة وجماعة من الإمامیة : إنّ قبلة البعید هی الجهة التی تقع فیها الکعبة لا عینها . وقال الشافعیة وکثیر من الإمامیة : یجب استقبال عین الکعبة للقریب والبعید على السواء ، فإن أمکن حصول العلم باستقبال عین الکعبة تعیّن ، وإلاّ فیکفی الظن . وبدیهة أنّ البعید لا یستطیع أن یحقق هذا القول بحال ؛ لأنّه تکلیف بالمحال ما دامت الأرض کرویة ، إذن یتعیّن أن تکون قبلة البعید الجهة لا عین الکعبة . الجاهل بالقبلة مَن تعذر علیه معرفة القبلة ، یجب علیه أن یتحرّى ویجتهد حتى یعلم أو یظن أنّها فی جهة خاصة ، وإذا لَم یحصل له العلم ولا الظن ، قال الأربعة وجماعة من الإمامیة : یصلی لأیّة جهة شاء ، وتصحّ صلاته ولا تجب الإعادة إلاّ عند الشافعیة . وقال کثیر من الإمامیة : یصلی إلى أربع جهات امتثالاً للأمر بالصلاة ، |
|