|
اسم الکتاب: الرأى الآخر في الوحدة التقريب قواعد فقهية و عقايدية
المؤلف: الشیخ محمد السند
الجزء: ۱
الصفحة: ۴۰
وابیّ بن خلف، وکانا توأمین فی الخلّة، فقدم عقبة من سفره وأولم جماعة الأشراف، وفیهم رسول اللَّه صلى الله علیه و آله، فقال النبیّ صلى الله علیه و آله: لا آکل طعامک حتّى تقول: لا إله إلّااللَّه، وأنّی رسول اللَّه، فتشهّد الشهادتین، فأکل طعامه» [1]. ومحلّ الشاهد فی هذه الروایة أنّ رسول اللَّه صلى الله علیه و آله حکم بإسلام الرجل، وعامله معاملة المسلمین من الطهارة ونحوها بمجرّد إظهار الشهادتین، ولذا شرط الرسول صلى الله علیه و آله على الرجل بأنّه لا یأکل معه إلّا بعد التشهّد بالشهادتین، فرتّب صلى الله علیه و آله أحکام الإسلام على الشهادتین فقط. 2- عن النعمان بن سالم: «إنّ عمرو بن أوس أخبره أنّ أباه أوساً قال: إنّا لقعود عند النبیّ صلى الله علیه و آله وهو یقصّ علینا ویذکّرنا، إذ أتاه رجل فسارّه، فقال النبیّ صلى الله علیه و آله: اذهبوا فاقتلوه. فلمّا ولّى الرجل دعاه رسول اللَّه صلى الله علیه و آله فقال: هل تشهد أن لا إله إلّا اللَّه؟ قال: نعم. قال: اذهبوا فخلّوا سبیله، فإنّما امرت أن اقاتل الناس حتّى یقولوا:
[1] مناقب آل أبی طالب: 118.
|
|